أكدت وزارة البلديات والإسكان إلزامية تطبيق اشتراطات تسوير مواقع الأعمال الإنشائية في الشوارع التجارية والسكنية، بهدف معالجة التشوه البصري والارتقاء بالمشهد الحضري، محذرة من تطبيق العقوبات البلدية بحق المقاولين المخالفين.
وأوضحت الوزارة، ضمن حملة «مدن أجمل»، أن أبرز المخالفات تشمل غياب لوحة المشروع، وعدم تركيب السور أو تركه متهالكاً، مشيرة إلى منع تجاوز الارتفاع المحدد، وتخزين المواد أو وضع الأكشاك في الأراضي الفضاء.
واشترطت لإقامة السور المؤقت على الشوارع التجارية ألا يتجاوز ارتفاعه 3 أمتار على حد الملكية، ملزمة بتوفير شطفات لتسهيل حركة المركبات، مع منع توقف المعدات الثقيلة بما يعيق المرور، وتخصيص بوابة أمامية بعرض 3 أمتار كحد أدنى.
وطالبت الوزارة بتوفير مسار مؤقت للمشاة بعرض 1,2 متر ومحمي بمصدات بلاستيكية، محددة ارتفاع السور بين مترين و7 أمتار للشوارع التي يزيد عرضها على 40 متراً، وبين مترين و3 أمتار للشوارع الأقل، مع تثبيت لوحة ببيانات المقاول.
تطبيق المخالفات البلدية
وفيما يخص المباني السكنية، حددت امتداد السور بحد أقصى 3 أمتار للشوارع التي يتجاوز عرضها 10 أمتار، ومترين ونصف المتر للشوارع الأقل، مشترطة ألا يقل الارتفاع عن 1,5 متر، وصناعته من الألمنيوم بمسافة لا تتجاوز 15 سنتيمتراً بين شرائحه.
وحظرت استخدام المصدات الخرسانية أو السواتر القماشية في تسوير المباني السكنية، مانعة حفر الأرصفة لتثبيت الأعمدة، كما ألزمت المقاولين بتخزين مواد البناء داخل السور حصراً، وتوفير بوابات بعرض 3 أمتار على الأقل.
وشددت على تحمل مقاول البناء المسؤولية الكاملة عن السور وصيانته وسلامة الممتلكات، مانعة إزالة الأشجار لتأسيس السور، أو خلط الأسمنت مباشرة على الأسفلت، مع إحكام إغلاق الجزء السفلي لمنع دخول الأطفال.
وأكدت تطبيق المخالفات البلدية بحق من لم يُعد السور إلى حد الملكية بعد انتهاء الرخصة، لافتة إلى أن العقوبات تشمل البناء بعد انتهاء الرخصة، وإشغال الأرصفة دون تصريح، وإعاقة حركة المشاة.
Disclaimer : This story is auto aggregated by a computer programme and has not been created or edited by DOWNTHENEWS. Publisher: alyaum.com










