اعتمد المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه لائحة اعتماد البرامج والجهات التدريبية في مجال كفاءة وترشيد المياه «غير المنتهية بمؤهل»، بهدف رفع جودة التدريب المتخصص، وتوحيد معايير الاعتماد، وتعزيز كفاءة الكوادر العاملة في قطاع إدارة الموارد المائية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الاستدامة وترشيد الاستهلاك على المستويين المؤسسي والوطني.
ونصّت اللائحة في مادتها الثانية على سريان أحكامها على جميع جهات التدريب المرخصة من الجهات ذات الاختصاص، والراغبة في تقديم وتنفيذ برامج تدريبية في مجال كفاءة وترشيد المياه غير المنتهية بمؤهل، شريطة اعتمادها من المركز وفق الاشتراطات المحددة في اللائحة وقواعدها التنفيذية أو الدليل الإرشادي.
وأكدت المادة الثالثة أن المركز هو الجهة المختصة باعتماد الدورات والبرامج التدريبية في هذا المجال، بعد التحقق من استيفاء جميع المتطلبات والمعايير النظامية والفنية، بما يضمن جودة المحتوى التدريبي ومواءمته لاحتياجات سوق العمل.

وحددت اللائحة في مادتها الرابعة مسارات البرامج التدريبية المعتمدة، والتي تشمل تدقيق المياه في المنشآت الحضرية والزراعية والصناعية، وشبكات النقل والتوزيع، ومسار تصميم وتنفيذ حلول كفاءة وترشيد استهلاك المياه في المنشآت الحضرية والزراعية.
اشتراطات تفصيلية لاعتماد جهات التدريب
أوجبت المادة الخامسة على جهات التدريب الراغبة في الحصول على الاعتماد التقدم بطلب رسمي إلى المركز، مرفقًا بجملة من المتطلبات، من أبرزها: التراخيص النظامية، ووصف مفصل لمحتوى البرنامج وأهدافه ونواتج التعلم، وآليات وأدوات التقييم، ودراسة جدوى تثبت حاجة سوق العمل، ومتطلبات الالتحاق، وطبيعة الوظائف المتوقعة للخريجين، ومنهجية تطوير البرنامج، وعدد البرامج المستهدفة سنويًا، وجدول التنفيذ.
واشترطت اللائحة تقديم نموذج الشهادة الممنوحة للمتدربين متضمنًا شعار الجهة، وشعار الاعتماد، واسم البرنامج، وعدد الساعات، وتواريخ التنفيذ، وتاريخ إصدار الشهادة، إضافة إلى قائمة المرافق التدريبية والموارد المتخصصة، والالتزام بتوفير مدربين حاصلين على درجة البكالوريوس كحد أدنى، مع خبرات مناسبة وفق ما يحدده المركز لكل محتوى تدريبي.

وشملت المتطلبات وجود إجراءات واضحة للرصد والتقييم ومعالجة الشكاوى، وتحديد المدن المستهدفة لتنفيذ البرامج، وتوفير نظام إلكتروني لإدارة الدورات وبيانات المتدربين ونتائجهم، بما يتيح الربط مع منصة المركز، إلى جانب تقديم نموذج تقييم ذاتي للبرنامج التدريبي.
وأكدت المادة السادسة ضرورة أن يكون ممثل جهة التدريب الموقّع على طلب الاعتماد مخولًا نظامًا، مع تحمله كامل المسؤوليات والالتزامات المترتبة على الاعتماد.
وتنص اللائحة على أن تتولى لجنة الاعتماد بالمركز مراجعة وتدقيق الطلبات، مع أحقية طلب استكمال النواقص خلال مدة محددة، وإلا عُدّ الطلب لاغيًا. وبعد اكتمال التدقيق، يُحال البرنامج إلى فريق تقييم يشكله المركز، يتولى زيارة جهة التدريب ميدانيًا للتحقق من استيفاء معايير الاعتماد، والاجتماع مع منسوبيها، والاطلاع على الوثائق ذات الصلة.
ولا يجوز لجهة التدريب البدء في تنفيذ البرامج أو قبول متدربين قبل صدور قرار الاعتماد رسميًا.

وأوجبت المادة الرابعة عشرة على جهة التدريب الالتزام بأحكام اللائحة والتعاميم والأنظمة ذات العلاقة، والالتزام بوصف البرنامج المعتمد، والرد على استفسارات المركز، وإعداد تقارير دورية عند الطلب خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل.
وألزمت بتوفير قنوات لتلقي ملاحظات وشكاوى المستفيدين، مع منح رقم وتاريخ لكل شكوى ومعالجتها خلال 15 يوم عمل، وتمكين فرق التقييم من الزيارات الإشرافية، والتوقف عن تنفيذ البرنامج عند انتهاء أو إلغاء الاعتماد، مع استكمال الالتزامات القائمة، والحفاظ على سرية معلومات المركز والمتدربين.
ومنح النظام المركز صلاحيات إشرافية واسعة تشمل التحقق من صحة البيانات، وطلب المستندات، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وضمان تنفيذ أحكام اللائحة.
واشترطت المادة السادسة عشرة التقدم بطلب تجديد قبل 90 يومًا على الأقل من انتهاء مدة الاعتماد، على أن يستند القبول إلى سلامة التقارير، والالتزام بالاشتراطات، وعدم صدور مخالفات أو قرارات تعليق خلال السنة السابقة، وخلو الزيارات الإشرافية من ملاحظات جوهرية، مع تقديم بيان تفصيلي بالبرامج المنجزة.

وفي حال الإخلال بأي حكم من أحكام اللائحة، يحق للمركز اتخاذ الإجراءات النظامية من إنذار أو تعليق أو إلغاء. ويسري قرار الإلغاء من تاريخه المحدد، وتتحمل جهة التدريب كامل المسؤولية القانونية والمالية والإدارية تجاه المتدربين أو الغير، مع أحقية التقدم بطلب جديد بعد مرور سنة من تاريخ الإلغاء.
وحظرت اللائحة التعاقد من الباطن لتقديم البرنامج أو تعديله دون موافقة خطية مسبقة من المركز، وألزمت بإبلاغ المركز خلال خمسة أيام عمل عند حدوث قوة قاهرة تؤثر في استمرار التنفيذ.
وأجازت اللائحة للمركز إنشاء قنوات لتلقي البلاغات عن ممارسات جهات التدريب، سواء المعتمدة أو غير المعتمدة، واتخاذ الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة عند رصد أي مخالفة، كما منحت المركز صلاحية إصدار قواعد تنفيذية أو أدلة إرشادية أو سياسات تنظيمية توضح أحكام اللائحة وتفصّل إجراءات العمل.
Disclaimer : This story is auto aggregated by a computer programme and has not been created or edited by DOWNTHENEWS. Publisher: alyaum.com





