5 سنوات لسماع دعاوى التأمين و30 يومًا لشطبها وتنظيم شامل للإجراءات

0
7

اعتمد مجلس الوزراء قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية التابعة لهيئة التأمين، بهدف تطوير منظومة التقاضي في القطاع التأميني، وضبط إجراءات نظر الدعاوى وتحديد مددها الزمنية، بما يعزز كفاءة الفصل في المنازعات ويرفع مستوى الشفافية والوضوح في الإجراءات.
وتضمنت القواعد الجديدة تنظيمًا دقيقًا لمدد سماع الدعاوى، حيث نصت على عدم سماع دعاوى المنازعات التأمينية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبة، ما لم يقدم صاحب الشأن عذرًا تقبله لجان الفصل المختصة.
ويُحدد تاريخ الاستحقاق وفق ما تقرره الأنظمة النافذة أو بحسب ما يتفق عليه أطراف العلاقة التأمينية، على أن يكون الدفع بمرور الزمن بناءً على طلب أحد أطراف الدعوى أو من له مصلحة، ولا يجوز للجنة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

النظر في الدعاوى

ألزمت القواعد أن تكون جميع الإجراءات مكتوبة باللغة العربية، مع السماح بالاستعانة بمترجم معتمد عند سماع أقوال الأطراف أو الشهود أو الخبراء من غير الناطقين بها، بما يضمن دقة الإجراءات وسلامة التوثيق.
وأجازت اللجان استقبال المرافعات شفهيًا أو عن بُعد سواء بمبادرة منها أو بناءً على طلب أحد الخصوم، مع إثبات ذلك في محاضر الجلسات، ومنحتها صلاحية تحديد المدد الكافية لتمكين الأطراف من الاطلاع على المستندات.
وأكدت القواعد أن إصدار القرارات يمكن أن يتم دون الحاجة إلى عقد جلسة مخصصة للنطق بها، متى ما رأت اللجنة اكتمال عناصر الفصل في الدعوى، على أن يُعد تبليغ الأطراف بقرار قفل باب المرافعة بمثابة اكتمال للإجراءات.
وأوضحت القواعد أن النظر في الدعاوى ينعقد للجان الابتدائية في نطاق مقر إقامة المدعى عليه، بينما تُراعى في حالة الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية مواقع المقر الرئيس أو الفروع ذات الصلة، وفق النطاقات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة المنظمة.
وتناولت القواعد أيضًا تنظيم حالات غياب أطراف الدعوى، حيث أجازت للجان شطب الدعوى إذا تغيب المدعي عن أي جلسة ثبت تبليغه بها دون تقديم عذر تقبله اللجنة.
وفي حال انقضاء ثلاثين يومًا من تاريخ الشطب دون طلب السير في الدعوى أو عدم الحضور مجددًا، يحق للجنة إصدار قرار باعتبار الدعوى كأن لم تكن، مع إتاحة حق إقامة دعوى جديدة بإجراءات مستقلة.
واعتبرت القواعد أن القرار الصادر في مواجهة المدعى عليه يكون حضوريا إذا تغيب هو أو من يمثله بعد تبليغه، فيما يُعد الطرف غائبًا إذا لم يحضر خلال ثلاثين دقيقة من الموعد المحدد للجلسة، مع منح اللجنة سلطة تمديد هذه المهلة وفق ما تراه مناسبًا، بشرط ألا يُحرم الطرف من حقه إذا حضر خلال الوقت المسموح.
ومنحت القواعد اللجان الحق في ندب خبير أو أكثر عند الحاجة لإبداء الرأي في المسائل الفنية، على أن يحدد قرار الندب مهمة الخبير ومدتها وصلاحياته والإجراءات العاجلة المسموح بها، إضافة إلى تحديد الجهة التي تتحمل أتعاب الخبرة.
كما أجازت للجنة تحمل الأتعاب مؤقتًا تحقيقًا للعدالة، مع حفظ حقها في الرجوع على الطرف الملزم بها لاحقًا، ويجوز كذلك وقف سير الدعوى لمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا عند الحاجة.

5 سنوات لسماع دعاوى التأمين و30 يومًا لشطبها وتنظيم شامل للإجراءات

ضوابط نظامية

ونصت القواعد على تسليم نسخة القرار لأطراف الدعوى خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره، مع إمكانية تمديد هذه المهلة بما لا يزيد على خمسة عشر يومًا إضافية وفق ما تقرره اللجان المختصة.
وأقرت القواعد حق الأطراف في الاعتراض على القرارات عبر الاستئناف أو التماس إعادة النظر، مع قصر حق الاستئناف على من صدر القرار ضده أو من لم يحصل على كامل طلباته، مع منع تقديم طلبات جديدة خلال مرحلة الاستئناف.
كما حددت الضوابط النظامية ذات الصلة التي تنطبق على إجراءات الطعن بما يتوافق مع طبيعة المنازعات التأمينية.
وأجازت القواعد للأطراف الاتفاق على إيقاف السير في الدعوى لمدة لا تتجاوز تسعين يومًا، مع إمكانية تمديدها مرة أخرى بذات المدة، وفي حال عدم طلب السير في الدعوى خلال عشرة أيام من انتهاء فترة الإيقاف، تُعد الدعوى كأن لم تكن، ويصدر قرار بشطبها نهائيًا.
وأجازت القواعد تقديم الطلب في الحالات التي تستدعي ذلك وفق ضوابط محددة، على أن يُرفع بصحيفة رسمية تتضمن بيانات القرار وأسبابه، ويُعد الطلب مقدمًا من تاريخ تسجيله لدى الأمانة العامة، التي تتولى دراسته والفصل فيه وفق الإجراءات المعتمدة.
ونظمت القواعد حالات اعتبار المدعي تاركًا لدعواه، في حال عدم استجابته لطلبات اللجنة المتعلقة بالإجراءات الجوهرية خلال المهلة المحددة، مع إمكانية منحه تمديدًا إضافيًا لا يتجاوز خمسة عشر يومًا، وفي حال استمرار عدم الاستجابة تصدر اللجنة قرارها باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
وأجازت القواعد كذلك إيقاف السير في الدعوى باتفاق الأطراف لمدة لا تتجاوز تسعين يومًا، مع إمكانية تمديد مماثل، وفي حال عدم الطلب باستئناف السير خلال مهلة محددة، تُعد الدعوى منتهية حكماً، مع إتاحة إعادة السير فيها إذا زالت أسباب الإيقاف.
وتناولت القواعد آليات احتساب المدد الزمنية، حيث أوضحت أن اليوم الذي يتم فيه الإعلان أو وقوع الإجراء لا يُحتسب ضمن المدة النظامية، وأن المواعيد تنتهي بانقضاء اليوم الأخير، وإذا صادف عطلة رسمية امتد الموعد إلى أول يوم عمل يليها، مع تنظيم دقيق لاحتساب الساعات في المدد المحددة بالساعة.
وأسندت القواعد إلى الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية مهام إدارية وتنظيمية واسعة، تشمل قيد الدعاوى والطلبات، وإحالتها إلى اللجان المختصة، وتبليغ الأطراف إلكترونيًا أو يدويًا، واستقبال الطلبات ومعالجتها، إضافة إلى دراسة الدعاوى من الجوانب النظامية والفنية والمحاسبية.
وتتولى الأمانة العامة متابعة إجراءات التبليغ والمواعيد والمراسلات مع الجهات ذات العلاقة، وتنظيم وحفظ السجلات والوثائق، وإعداد التقارير والإحصاءات الدورية، وصياغة ومراجعة القرارات قبل اعتمادها، إلى جانب تنظيم اجتماعات اللجان وتحديد مواعيد الجلسات بما يضمن حسن سير العمل واستمرارية الأداء بكفاءة عالية.

Disclaimer : This story is auto aggregated by a computer programme and has not been created or edited by DOWNTHENEWS. Publisher: alyaum.com