5 ملايين ريال حد أدنى لرأس مال التأمين المقيّد.. وحظر “التأمين” الإلزامي وطويل الأجل

0
6

طرحت “هيئة التأمين” مشروع لائحة شركات التأمين المقيّد عبر منصة “استطلاع”، بهدف تنظيم متطلبات وشروط منح التراخيص لمزاولة أعمال شركات التأمين المقيّد وشركات إدارة أعمال التأمين المقيّد، وإرساء إطار إشرافي ورقابي فعّال يكفل تحقيق العدالة والشفافية في هذا النشاط المتخصص.

وأكدت اللائحة أنه لا يجوز لأي شخص مزاولة أعمال شركات التأمين المقيّد داخل المملكة أو الإعلان عن نفسه باعتباره يمارس هذا النشاط، دون الحصول على ترخيص رسمي من الهيئة، في تأكيد واضح على حصرية النشاط بالكيانات المرخصة وخضوعه الكامل للإشراف النظامي.

إصدار الترخيص

وحددت اللائحة في مادتها الخامسة إجراءات إصدار الترخيص لشركة التأمين المقيّد، حيث ألزمت كل من يرغب في مزاولة النشاط بتقديم طلب رسمي يتضمن حزمة متكاملة من المعلومات والوثائق، في مقدمتها الإفصاح عن المؤسسين والمساهمين الرئيسيين وشاغلي المناصب القيادية، مع تقديم إقرار بعدم صدور أي تصرفات مخلة بالنزاهة أو الأمانة عنهم.

5 ملايين ريال حد أدنى لرأس مال التأمين المقيّد.. وحظر

يشمل الطلب وثائق التأسيس، من عقد التأسيس والنظام الأساسي وشهادة التأسيس أو ما يعادلها، إضافة إلى بيان هيكل ملكية المجموعة متضمناً الشركة الأم النهائية، بما يعزز شفافية الهياكل المؤسسية ويتيح للهيئة تتبع العلاقات والارتباطات النظامية.

وأوجبت اللائحة تقديم هيكل تنظيمي مفصل يوضح أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين والوظائف الرئيسية والمناصب القيادية المقترحة، إلى جانب خطة عمل لثلاث سنوات تغطي فئات التأمين العام أو إعادة التأمين المقرر الاكتتاب بها، وحجم الأقساط المتوقعة، واستراتيجية الاحتفاظ والإسناد، وبرنامج إعادة التأمين، والقوائم المالية المتوقعة ومؤشرات الملاءة المالية.

يجب أن تتضمن الخطة تفصيلاً للتعرضات المتوقعة بحسب فئات حملة الوثائق، بما يشمل مخاطر المجموعة والمخاطر الخاصة بالأطراف الثالثة المرتبطة وأي مخاطر أخرى توافق عليها الهيئة، وهو ما يعكس توجهًا نحو تقييم شامل للمخاطر قبل منح الترخيص.

وتشمل المتطلبات كذلك تقديم معلومات تفصيلية عن رأس المال والملاءة المالية ومصادر التمويل، وإثبات الأموال الذاتية المؤهلة، إضافة إلى إطار الحوكمة وترتيبات الرقابة الداخلية، وسياسة إدارة المخاطر، وتفاصيل الترتيبات مع الأطراف الثالثة، بما في ذلك شركة إدارة أعمال التأمين المقيّد – إن وجدت – ومراجع الحسابات الخارجي والاكتواري المعين وترتيبات إعادة التأمين.

ومنحت اللائحة الهيئة صلاحية الموافقة على الترخيص بشروط أو بدون شروط، أو رفض الطلب، كما اشترطت أن يكون مقدم الطلب شخصًا اعتباريًا مؤسسًا داخل المملكة أو خارجها، على أن يكون عضوًا في مجموعة مدرجة في سوق مالية معترف بها بإيرادات سنوية لا تقل عن 10 مليارات ريال، أو أي شخص ترى الهيئة أنه ذو حجم أو أهمية كافية للمملكة وفقًا لنموذج عمله ومخاطر نشاطه.

مقابل مالي ورسوم إشرافية

وفيما يتعلق بالمقابل المالي، ألزمت اللائحة مقدم طلب الترخيص بسداد مبلغ غير قابل للاسترداد قدره 10 آلاف ريال نظير دراسة الطلب.
وعند الموافقة، يسدد 30 ألف ريال لشركة التأمين المقيّد من الفئة الأولى، و50 ألف ريال للفئة الثانية.

وتلتزم الشركة بدفع مقابل إشرافي سنوي للهيئة بنسبة 0.5% من إجمالي الأقساط المكتتب بها، باستثناء الأقساط المسندة إلى شركات إعادة التأمين المرخصة من قبل الهيئة، مع منح الجهة التنظيمية صلاحية تحديد معدلات انتقالية أو مخفضة.

5 ملايين ريال حد أدنى لرأس مال التأمين المقيّد.. وحظر

أنشطة مسموح بها وأخرى محظورة

وأجازت اللائحة لشركة التأمين المقيّد مزاولة أعمال التأمين المقيّد أو إعادة التأمين المقيّد أو كليهما، مع الالتزام بالقيود الواردة في اللائحة وأي شروط إضافية تفرضها الهيئة في الترخيص.

وفي المقابل، حظرت مزاولة الأعمال طويلة الأجل، أو الدخول في عقود التأمين الإلزامية، بما في ذلك التأمين الإلزامي على المركبات والتأمين الصحي الإلزامي، كما منعت التأمين على مسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو المسؤولين أو الموظفين ضمن نطاق محدد.

واستثنت اللائحة الأعمال غير المحلية من بعض القيود، بشرط الالتزام بالأنظمة المعمول بها في الدول ذات العلاقة، وعدم وجود تعارض في المصالح، خاصة فيما يتعلق بعقود تأمين مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة.

إطار إعادة التأمين والمقر الرئيسي

ونظمت اللائحة آليات الحصول على إعادة التأمين، مشترطة استيفاء مقدمي إعادة التأمين لمعايير الائتمان المعتمدة لدى الشركة، وإخطار الهيئة بأي انخفاض جوهري في الجودة الائتمانية للطرف المقابل، مع توثيق وتحديث معايير ائتمان إعادة التأمين.

وقصرت إسناد إعادة التأمين على مخاطر المجموعة أو الأطراف الثالثة المرتبطة، وألزمت الشركة بالإبقاء على مقرها الرئيسي داخل المملكة، مع منح الهيئة صلاحية منح استثناءات انتقالية أو محددة من بعض المتطلبات، وفق شروط ومدة زمنية تقررها.

تنظيم شركات إدارة أعمال التأمين المقيّد

ولم تقتصر اللائحة على شركات التأمين المقيّد، بل امتدت لتنظيم شركات إدارة أعمال التأمين المقيّد، مؤكدة أنه لا يجوز لأي شخص مزاولة هذا النشاط دون ترخيص من الهيئة.

وحددت الخدمات التي يجوز لهذه الشركات تقديمها لشركات التأمين المقيّد، وتشمل خدمات عضوية مجالس الإدارة، وأداء الوظائف الرئيسية، والمهام الإدارية والدعم السكرتاري، والمحاسبة المالية وإعداد التقارير الرقابية، وإدارة المطالبات، وإدارة إعادة التأمين – باستثناء الترتيب والتنفيذ ما لم تكن مرخصة بذلك – وخدمات دعم الاكتتاب وإدارة المخاطر والخدمات الاكتوارية وإدارة البيانات.

واشترطت اللائحة ألا يقل رأس مال شركة إدارة أعمال التأمين المقيّد عن 350 ألف ريال، ما لم تحدد الهيئة خلاف ذلك، مع خضوعها لسلطة الهيئة في طلب معلومات إضافية والموافقة المشروطة أو الرفض.

كما ألزمت بالحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة عند تقديم خدمات عضوية مجالس الإدارة، والتأكد من استيفاء المرشحين لمعايير الملاءمة والكفاءة.

5 ملايين ريال حد أدنى لرأس مال التأمين المقيّد.. وحظر

ضوابط إسناد المهام والمسؤولية المهنية

وأجازت اللائحة لشركة التأمين المقيّد إسناد بعض المهام إلى شركة إدارة أعمال التأمين المقيّد وفق ضوابط محددة، فيما منعت الأخيرة من إسناد المهام الرئيسية المتعلقة بإدارة المخاطر أو الامتثال النظامي أو الرقابي، وألزمتها بتحمل المسؤولية الكاملة عن أي مهام تسندها لطرف ثالث.

وفي جانب الحماية المهنية، أوجبت اللائحة على شركة إدارة أعمال التأمين المقيّد الحصول على وثيقة تأمين ضد أخطار المسؤولية المهنية عن التقصير أو الإهمال أو الخطأ، بحد أدنى لا يقل عن 10 ملايين ريال للمطالبة الواحدة، أو 20 مليون ريال لإجمالي المطالبات، أو ما يعادل 10% من إجمالي الدخل السنوي، مع تزويد الهيئة سنويًا بما يثبت سريان التغطية التأمينية.

الحوكمة وضبط المخاطر

ويعكس مشروع اللائحة توجهًا واضحًا نحو بناء إطار متكامل لتنظيم التأمين المقيّد في المملكة، يقوم على معايير صارمة للملاءة والحوكمة وإدارة المخاطر، ويمنح الهيئة صلاحيات رقابية مرنة تشمل فرض الشروط، ومنح الاستثناءات، وتحديد الفئات المؤهلة.

ومن شأن هذا التنظيم أن يرسخ بيئة تنافسية منضبطة، ويعزز استخدام أدوات التأمين المقيّد كآلية لإدارة مخاطر المجموعات الكبرى والكيانات ذات الأهمية الاقتصادية، في ظل رقابة تضمن حماية الأطراف ذات العلاقة وتحقيق الاستقرار المالي في القطاع.

نصت المادة الثانية والعشرون على ضرورة الاحتفاظ بالأموال الذاتية المؤهلة بالريال السعودي، في تأكيد على توحيد العملة المرجعية للملاءة المالية، وتقليل مخاطر تقلبات أسعار الصرف، وضمان وضوح القياس الرقابي لرأس المال المتاح لدى الشركة داخل المملكة.

ويعكس هذا الاشتراط توجهاً نحو تعزيز الانضباط المالي وربط الالتزامات الرأسمالية بالبيئة النقدية المحلية، بما يسهم في دعم الاستقرار المالي.

رأس مال مبني على المخاطر

وأرست اللائحة في مادتها الثالثة والعشرين مبدأ “متطلبات رأس المال المبنية على المخاطر”، حيث ألزمت شركة التأمين المقيّد بالاحتفاظ في جميع الأوقات بأموال ذاتية مؤهلة لا تقل عن القيمة الأكبر من ثلاثة معايير رئيسية، تشمل الحد الأدنى من رأس المال، ومتطلبات مخاطر الأقساط، ومتطلبات مخاطر التأمين.

وبذلك لا يقتصر القياس على رقم ثابت لرأس المال، بل يرتبط بحجم النشاط الفعلي للشركة ومستوى المخاطر التي تكتتب بها، ما يعزز من كفاءة توزيع رأس المال ومواءمته مع طبيعة العمليات.

حد أدنى لرأس المال حسب الفئة

وحددت المادة الرابعة والعشرون الحد الأدنى لرأس المال بخمسة ملايين ريال لشركة التأمين المقيّد من الفئة الأولى، وخمسة عشر مليون ريال للفئة الثانية، في تدرج يعكس اختلاف نطاق الأعمال وحجم المخاطر بين الفئتين.

ويمثل هذا الحد الأدنى قاعدة الانطلاق، على أن يخضع للتقييم المستمر في ضوء المتطلبات الأخرى المبنية على المخاطر.

احتساب مخاطر الأقساط

وضعت المادة الخامسة والعشرون آلية تفصيلية لاحتساب متطلبات مخاطر الأقساط، إذ إذا لم يتجاوز صافي الأقساط المكتتبة خلال السنة المالية 20 مليون ريال، تُحتسب المتطلبات بنسبة 20% من صافي الأقساط.

أما إذا تجاوزت الأقساط هذا السقف، فتُحتسب المتطلبات بمبلغ أربعة ملايين ريال، إضافة إلى 15% من الجزء الذي يزيد على 20 مليون ريال، بما يخلق معادلة تصاعدية تتناسب مع النمو في النشاط.

ويُقصد بصافي الأقساط المكتتبة المبلغ الصافي بعد خصم الأقساط المسندة لإعادة التأمين، سواء في السنة الجارية أو عند التقدم بطلب الترخيص في السنة الأولى المتوقعة، وهو ما يعكس إدماج أثر إعادة التأمين في قياس المخاطر الرأسمالية.

5 ملايين ريال حد أدنى لرأس مال التأمين المقيّد.. وحظر

مخاطر التأمين والتزامات المطالبات

أما المادة السادسة والعشرون فقد تناولت متطلبات مخاطر التأمين، محددة احتسابها بنسبة 5% من مجموع صافي الالتزامات المتعلقة بالمطالبات المتكبدة وصافي الالتزامات المتعلقة بالتغطية المتبقية.

وتشمل الالتزامات المتعلقة بالمطالبات المتكبدة التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة لتسوية المطالبات – سواء المبلغ عنها أو غير المبلغ عنها – إضافة إلى مصاريف إدارة المطالبات، مع خصم المبالغ القابلة للاسترداد من إعادة التأمين التي تستوفي معايير الائتمان.

كما تشمل الالتزامات المتعلقة بالتغطية المتبقية التدفقات النقدية المرتبطة بالأحداث المؤمن عليها مستقبلاً، والأقساط المتوقعة، والتعديل اللازم للمخاطر غير المالية، وهامش الخدمة التعاقدية عند الاقتضاء، وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة.

ومنحت اللائحة الهيئة صلاحية طلب إدراج عقود أو فئات تأمين محددة ضمن احتساب متطلبات مخاطر التأمين، بما يمنحها مرونة في مواجهة أي مخاطر مستجدة أو غير تقليدية.

سلطة تعديل متطلبات رأس المال

وفي سياق تعزيز الدور الرقابي، أجازت المادة السابعة والعشرون للهيئة تعديل أو زيادة متطلبات رأس المال في أي وقت، بما في ذلك عند الترخيص، استنادًا إلى تقييمها لمخاطر الشركة وتعقيد أعمالها وترتيبات الحوكمة.

ومن بين العوامل التي قد تبرر فرض متطلبات أعلى: النمو السريع في الأقساط، أو وجود تركزات جوهرية في التعرضات – خاصة تجاه أطراف مرتبطة – أو ضعف في الحوكمة وإدارة المخاطر، أو الاعتماد الكبير على إعادة التأمين، أو أي عامل آخر ترى الهيئة أنه يستدعي تعزيز رأس المال.

وألزمت اللائحة الهيئة بإخطار الشركة بأسباب الزيادة ومنحها فرصة للاعتراض، ما لم تستدعِ الظروف اتخاذ إجراءات فورية لحماية حملة الوثائق.

تقارير احترازية سنوية وربع سنوية

ونظمت المادة الثامنة والعشرون التقارير الاحترازية، حيث أوجبت على شركة التأمين المقيّد تقديم تقرير رقابي سنوي خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية، يتضمن القوائم المالية المدققة، وإفصاحات معتمدة من مجلس الإدارة بشأن الملاءة المالية والتعرض للمخاطر والحوكمة، مع تفصيل الأقساط وعمليات إعادة التأمين بحسب فئات حملة الوثائق.

كما يتضمن التقرير السياسات المتعلقة بإسناد المهام، ومعلومات التقييم وإعادة التأمين، والبيانات الخاصة بالكيانات ذات الغرض الخاص بالتأمين، إضافة إلى أي نماذج أو بنود أخرى تطلبها الهيئة.

وألزمت اللائحة بتقديم تقارير ربع سنوية غير مدققة خلال ستة أسابيع من نهاية كل ربع، تتضمن معلومات عن وضع الملاءة المالية وتفصيل الأقساط وحسابات الإدارة، مع منح الهيئة صلاحية تحديد شكل ومحتوى التقارير أو طلب تقارير إضافية متى رأت أن المخاطر تبرر ذلك.

ويجب أن يؤكد رأي مراجع الحسابات الخارجي دقة القوائم المالية وصحة تصنيف الأقساط وفق فئات المخاطر المحددة.

رقابة على مستوى المجموعة

وفي حال كانت شركة التأمين المقيّد عضوًا في مجموعة، ألزمت المادة التاسعة والعشرون بتقديم تقرير سنوي على مستوى المجموعة يتضمن القوائم المالية الموحدة المدققة، وبيانًا بشأن كفاية رأس المال مع إقرار بالالتزام بمتطلبات اللائحة.

كما يجب أن يتضمن التقرير معلومات عن التعرضات داخل المجموعة والالتزامات وأي عمليات إعادة تأمين مع أطراف مرتبطة، مع صلاحية الهيئة في طلب معلومات إضافية على مستوى المجموعة متى رأت ضرورة لذلك.

الإبلاغ عن المخاطر

وأوجبت المادة الثلاثون تعيين مراجع حسابات خارجي مستقل ومرخص في المملكة وذو خبرة في مجال التأمين، مع إخطار الهيئة باسمه والحصول على موافقتها الكتابية.

ويتعين على المراجع مراجعة القوائم المالية سنويًا، والتدقيق في الملاءة المالية والالتزام بالمتطلبات النظامية، مع إشعار الهيئة فورًا بأي إخلالات جوهرية أو إخفاقات في الحوكمة أو مؤشرات على الإفلاس يتم اكتشافها أثناء أداء عمله.

قيود على التوزيعات وتعزيز الدور الاكتواري

وفي إطار حماية قاعدة رأس المال، حظرت المادة الحادية والثلاثون إجراء أي توزيع أرباح أو فائض أو عائد لرأس المال إذا كان من شأن ذلك الإخلال بمتطلبات هذا الباب، بما يضمن بقاء الملاءة المالية في الحدود النظامية.

عززت اللائحة دور الاكتواري المعيّن، حيث ألزمت بالتوكيد بكفاية التغطية للالتزامات الناشئة عن عقود التأمين، ومراجعة المنهجيات والافتراضات المستخدمة في التقييمات، وتحديد مدى ملاءمة معدلات الخصم استنادًا إلى توقعات التدفقات النقدية وافتراضات حذرة.

واشترطت أن تكون معدلات الخصم موضوعية ومحافظة، ومبنية على عوائد أدوات دخل ثابت عالية الجودة ومنخفضة المخاطر، مثل السندات الحكومية أو السيادية ذات التصنيف المرتفع، مع توثيق اختيار معدل الخصم وتحليل الحساسية في التقرير الاكتواري.

Disclaimer : This story is auto aggregated by a computer programme and has not been created or edited by DOWNTHENEWS. Publisher: alyaum.com