9 اشتراطات لترخيص نقل البضائع بالدراجات الآلية و90 يوماً لاستكمال المتطلبات

0
3

أقرت الهيئة العامة للنقل لائحة تنظيمية جديدة لنقل البضائع تجاريًا عبر الدراجات الآلية، وحصرت مزاولة النشاط على المنشآت المرخصة، بهدف ضبط القطاع ورفع معايير السلامة، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين.
واشترطت اللائحة للحصول على الترخيص النهائي، ومدته سنة واحدة، استيفاء 9 متطلبات أساسية؛ أبرزها وجود سجل تجاري ساري المفعول، وتوفير مراكز لإيواء الدراجات، والارتباط بالمنصة الإلكترونية للهيئة.
ومنحت الهيئة المنشآت مهلة 90 يومًا لاستكمال المتطلبات، مع إمكانية إصدار ترخيص مقيد لمدة 30 يومًا لا يُسمح بممارسة النشاط خلالها حتى الاستيفاء الكامل للشروط.

إصدار بطاقة سائق مهني

وألزمت اللائحة مقدمي الخدمة بإصدار «بطاقة سائق مهني» لكل عامل، مشترطة اجتياز اختبار الكفاءة المهنية، والحصول على شهادة خلو من السوابق، ووجود علاقة تعاقدية مع مقدم الخدمة أو عبر منصة «أجير».

9 اشتراطات لترخيص نقل البضائع بالدراجات الآلية و90 يوماً للاستكمال

ولا تتجاوز مدة صلاحية البطاقة المهنية تاريخ انتهاء الترخيص أو رخصة القيادة، وتُلغى تلقائيًا إذا مضى 30 يومًا على انتهائها دون تجديد.
وأوجب التنظيم استخراج بطاقة تشغيل مستقلة لكل دراجة لمدة أقصاها سنة واحدة، شريطة ألا يتجاوز عمرها التشغيلي أربع سنوات، مع منع نقل ملكيتها دون موافقة مسبقة من الهيئة.
وفرضت اللائحة تعيين مشرف تشغيلي سعودي لكل 50 دراجة تعمل ضمن النشاط؛ لرفع مستوى الرقابة على العمليات التشغيلية اليومية.
وقصرت التشريعات الجديدة التعاملات التجارية على المنشآت النظامية فقط، مانعة التعامل المباشر مع الأفراد لضمان ممارسة النشاط ضمن إطار نظامي واضح.

جولات ميدانية ورقابة إلكترونية

وحظرت الهيئة صراحة نقل البضائع التي تحتوي على مواد خطرة، أو نقل الأشخاص عبر الدراجات المخصصة للنشاط، أو تحميلها بأوزان تتجاوز حدود المصنع.
وألزمت السائقين بارتداء الزي الموحد، والخوذة، وواقيات الأكواع والركبتين، واستخدام صندوق نقل مطابق للمواصفات السعودية لحفظ البضائع.
واشترطت اللائحة تزويد الدراجات بحامل للهاتف المحمول، وزجاج أمامي مظلل باللون الأسود، مع تخصيص مكان مستقل للمشروبات داخل حافظة النقل لمنع اختلاطها ببقية البضائع.
وألزمت المنشآت بوضع سياسة واضحة لخصوصية البيانات، والرد على طلبات الهيئة العاجلة خلال 6 ساعات، والعادية خلال 24 ساعة كحد أقصى.
وأكدت الهيئة ضبط المخالفات عبر الجولات الميدانية والرقابة الإلكترونية، وتبليغ المخالفين بقرارات العقوبات من خلال منصة «إيفاء» أو الوسائل المعتمدة الأخرى.
ومنحت اللائحة المتضررين حق التظلم أمام اللجنة المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ التبليغ، مع إمكانية تصعيد التظلم أمام المحكمة المختصة خلال 60 يومًا، دون اتخاذ أي إجراء يحد من خدمات المخالف حتى الفصل في التظلم.

Disclaimer : This story is auto aggregated by a computer programme and has not been created or edited by DOWNTHENEWS. Publisher: alyaum.com