لا حوافز دون نشاط فعلي.. ضوابط جديدة للمناطق الاقتصادية الخاصة – عاجل

0
2

وافقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على مشروع لائحة المتطلبات الاقتصادية الفعلية للمناطق الاقتصادية الخاصة، والتي تضع إطارًا تنظيميًا يحدد الضوابط الواجب توافرها في المنشآت المرخصة لضمان وجود نشاط اقتصادي حقيقي داخل تلك المناطق، بما يعزز كفاءة الحوافز الممنوحة، ويرسخ مبادئ الشفافية والامتثال، ويضمن توجيه المزايا الضريبية إلى المنشآت التي تمارس أنشطة اقتصادية فعلية.
وبموجب مشروع اللائحة، تلتزم المنشآت المرخصة باستيفاء المتطلبات الاقتصادية الفعلية بشكل سنوي، اعتبارًا من أول سنة مالية تبدأ فيها ممارسة الأنشطة المؤهلة، وذلك من خلال إثبات وجود نشاط تشغيلي حقيقي داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة.

اشتراط مقر وأصول وموظفين داخل المنطقة

وألزمت اللائحة المنشآت المرخصة بتوفير مقر مناسب وأصول كافية لممارسة الأنشطة المؤهلة داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة، بما يتناسب مع طبيعة النشاط الذي تمارسه.
واشترطت أن يكون لدى المنشأة عدد كافٍ من الموظفين المتفرغين العاملين فعليًا داخل المنطقة خلال السنة المالية، بما يتناسب مع حجم الأنشطة المؤهلة، مع احتساب العاملين لدى الشركات المتعاقدة مع المنشأة ضمن هذا الشرط متى كانوا يعملون بموجب عقود توظيف مرتبطة بها.
وأكدت اللائحة كذلك ضرورة تكبد المنشأة مصروفات تشغيلية فعلية داخل المنطقة، على أن تتناسب هذه المصروفات مع طبيعة الأنشطة المؤهلة التي تمارسها.

إدارة الأنشطة من داخل المملكة

وأولت اللائحة أهمية لإثبات الإدارة الفعلية للأنشطة المؤهلة، حيث اشترطت أن تتم إدارة وتوجيه تلك الأنشطة من داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة.
وألزمت المنشآت بوجود مدير واحد على الأقل يتولى إدارة الأنشطة المؤهلة بصورة فعلية داخل المملكة، مع ضرورة تمتعه بالمؤهلات والخبرات التي تؤهله لإدارة النشاط.
ونصت على عقد اجتماعات مجلس الإدارة، أو المجلس المماثل بحسب الشكل القانوني للمنشأة، داخل المملكة بالعدد الذي يتناسب مع طبيعة النشاط، على أن تتخذ خلالها القرارات الفعلية والاستراتيجية، وتوثق في محاضر رسمية، مع استيفاء النصاب النظامي لحضور أعضاء المجلس داخل المملكة.

متطلبات خاصة بأنشطة الملكية الفكرية

وأفردت اللائحة أحكامًا خاصة بالمنشآت التي تمارس أنشطة الملكية الفكرية، حيث ألزمتها بتقديم معلومات تفصيلية عن العاملين لديها، تشمل مستويات الخبرة، ونوع العقود، والمؤهلات العلمية، ومدة التوظيف.
واشترطت أن تتخذ القرارات الاستراتيجية المتعلقة بأصول الملكية الفكرية، وإدارة تلك الأصول، وتحمل المخاطر المرتبطة بها، من داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة.
وشددت اللائحة على ألا يقتصر نشاط المنشأة على تسويق أصول الملكية الفكرية فقط، بما يعكس وجود نشاط اقتصادي حقيقي يتجاوز مجرد استغلال الحقوق الفكرية.

لا حوافز دون نشاط فعلي.. ضوابط جديدة للمناطق الاقتصادية الخاصة- أرشيفية

تنظيم الحوافز الضريبية لأنشطة الملكية الفكرية

وأوضحت اللائحة أن أنشطة الملكية الفكرية تعد ضمن الأنشطة المؤهلة وفق تصنيف الأنشطة الصادر عن الجهة المختصة.
وفي المقابل، نصت على عدم تطبيق الحوافز والإعفاءات على الدخل الناتج عن الأنشطة المرتبطة بتسويق أصول الملكية الفكرية، بهدف توجيه الامتيازات الضريبية نحو الأنشطة ذات القيمة الاقتصادية الفعلية.
ومنحت محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك صلاحية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الخاصة بأنشطة الملكية الفكرية.

إقرار سنوي للتحقق من الامتثال

وألزمت اللائحة جميع المنشآت المرخصة بتقديم إقرار سنوي للمتطلبات الاقتصادية الفعلية باستخدام النموذج الذي تعده الهيئة، وفق الإجراءات التي تحددها، وذلك بهدف التحقق من استمرار استيفاء الاشتراطات النظامية والاقتصادية المطلوبة.
ويعد هذا الإقرار أحد أدوات الرقابة التي تعتمدها الهيئة لمتابعة مدى التزام المنشآت بممارسة أنشطة اقتصادية فعلية داخل المناطق الاقتصادية الخاصة، وضمان استحقاقها للمزايا المقررة.
وأكدت اللائحة أن أي منشأة مرخصة تخالف المتطلبات الاقتصادية الفعلية ستكون عرضة للعقوبات التي تقررها الجهة المختصة، وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة، بما يضمن تطبيق أحكام اللائحة، وتعزيز الامتثال، والمحافظة على نزاهة البيئة الاستثمارية في المناطق الاقتصادية الخاصة.

Disclaimer : This story is auto aggregated by a computer programme and has not been created or edited by DOWNTHENEWS. Publisher: alyaum.com