طرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مسودة ضوابط التقديم المسبق للبيانات الجمركية، ملزمةً المستوردين والوكلاء الملاحيين بتقديم بيانات الشحنات إلكترونياً قبل وصولها للمنافذ، مع فرض غرامات تصل إلى 1000 ريال للمخالفين؛ لتسريع الفسح وإدارة المخاطر.
وألزمت الضوابط الوكيل الملاحي بتقديم بيان الحمولة «المانيفست» وبيانات البضائع عبر منصة الهيئة قبل الوصول الفعلي للسفينة.
وحددت مهلة لا تقل عن 72 ساعة للموانئ البعيدة، و24 ساعة للقريبة، وفي حال قلت مدة الإبحار عن 24 ساعة يتم التقديم قبل الوصول. وبيّنت أن الوكيل ملزم بتجزئة بوالص الشحن قبل موعد الوصول الفعلي للسفينة.

معلومات إضافية
وأوضحت الهيئة أن الوكيل الملاحي مُلزم بتقديم اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها، وتسمية أنواع البضائع ووزنها الإجمالي والفرط، وعدد الطرود وعلاماتها. وأضافت أن البيانات تشمل اسم الشاحن والمرسل إليه، والموانئ التي شُحنت منها البضاعة، مع أي معلومات إضافية تطلبها الهيئة.
وفيما يخص المنافذ البحرية والجوية، أوجبت الضوابط على المستورد أو من يفوضه التقديم المسبق للبيان الجمركي عبر المنصة المعتمدة بما لا يتجاوز موعد الوصول الفعلي لوسيلة النقل. واشترطت في الشحنات البحرية أن يتم ذلك بعد إشعار المستورد بتقديم بيان الحمولة. وذكرت أن البيانات المطلوبة تتضمن أصناف البضاعة وكمياتها، ورقم بوليصة الشحن، وقيمة البضاعة، واسم المُصدِّر.
بيان جمركي
وبالنسبة للمنافذ البرية، ألزمت الضوابط المستورد بتقديم البيان الجمركي مسبقاً قبل قدوم وسيلة النقل، وفقاً للوقت والتاريخ المسجل في منصة «فسح». وأشارت إلى أن هذا الإجراء يتوافق مع القرار الإداري المتعلق بحجز موعد قبل وصول وسيلة النقل للمنافذ الجمركية البرية.
وأتاحت الهيئة للمستورد استكمال إجراءات التخليص المسبق كاستيفاء قيود الاستيراد، وسداد الرسوم والضرائب قبل أو بعد وصول البضاعة. وكشفت أن الوثائق الإلكترونية المرفقة لها حجية الأصل في الإثبات، وللهيئة فسح البضاعة آلياً أو الإفراج عنها بعد وصولها للدائرة الجمركية والتحقق منها.
غرامة مالية
وحذرت الهيئة من فرض غرامة مالية تتراوح بين 500 و1000 ريال سعودي على المستورد أو الوكيل الملاحي عند المخالفة أو التأخر في التقديم. وشددت على حقها في عدم فسح البضائع وإلزام صاحب الشأن بإعادتها لمصدرها، مع إمكانية عدم فرض الغرامة في حالات القوة القاهرة أو الحوادث. ولفتت إلى ضرورة تحديث بيانات التقديم عند تعديل موعد الوصول.
وتأتي هذه الضوابط إنفاذاً لاتفاقية تيسير التجارة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم «م/56»، وتماشياً مع معايير منظمة الجمارك العالمية والأمر السامي رقم «71680». وتهدف إلى التوسع في مبادرة الفسح خلال ساعتين، واستقبال طلبات الفسح منذ التصدير، وتسهيل سلسلة التزويد في القطاع اللوجستي.
Disclaimer : This story is auto aggregated by a computer programme and has not been created or edited by DOWNTHENEWS. Publisher: alyaum.com







