طرح ديوان المظالم مشروعاً لتعديل اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات، يقر عدم قابلية الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة للاعتراض. ويهدف المشروع لرفع كفاءة المحاكم الإدارية، وطرح للاستطلاع العام لمدة 15 يوماً من تاريخ النشر.
وأضاف المشروع تعديلات على المادة 33 تقضي بأن جميع أحكام المحاكم الإدارية قابلة للاستئناف، باستثناء الدعاوى اليسيرة التي يحددها مجلس القضاء الإداري، وذلك دون إخلال بحكم المادة 33/2 من النظام. واستثنى التعديل جواز الاستئناف في الدعاوى اليسيرة فقط إذا لم يفصل الحكم في موضوع النزاع.
طلبات التصحيح
وكشف المشروع إضافة فقرة تمنع قبول الاعتراض على الأحكام الصادرة في طلبات التصحيح أو التفسير المرتبطة بالدعاوى اليسيرة. وفيما يخص المادة 44، أجاز التعديل الاعتراض بطلب «إعادة النظر» على الأحكام الصادرة في تلك الدعاوى.
وشدد التعديل على عدم جواز الاعتراض بطلب الاستئناف على القرار الصادر بعدم قبول طلب إعادة النظر، ولا على الحكم الصادر في موضوع الدعوى بعد قبول الطلب. وتستهدف هذه الخطوات تحديد وتوضيح الإجراءات المتصلة بتلك الأحكام.
تعديلات متوازنة
بيّن ديوان المظالم أن التعديلات تسعى لرفع كفاءة نظر الدعاوى المرفوعة أمام محاكمه، وتحقيق الموازنة بين وزن الدعوى والأمد المستغرق لنظرها. وتستند التعديلات، التي تندرج تحت منظومة ديوان المظالم 2030، إلى المادة 185 من نظام المرافعات الشرعية.
وتستهدف التعديلات 5 فئات رئيسة تشمل: القضاة، المحامين، المتقاضين أمام محاكم ديوان المظالم، الجهات الإدارية، والعموم. وأتاح الديوان استقبال الاقتراحات والاستفسارات بشأن النسخة الأولى من المشروع خلال فترة الاستطلاع.
Disclaimer : This story is auto aggregated by a computer programme and has not been created or edited by DOWNTHENEWS. Publisher: alyaum.com










