وأوضحت الهيئة أن هذا التحرك التنظيمي يستند إلى المادة الثانية والعشرين من نظامها الصادر بالمرسوم الملكي، والرامي إلى وضع ضوابط واشتراطات دقيقة لترخيص المختبرات الخاصة ومكاتب التحقق من المطابقة.
وأكدت التعديلات الجديدة على إلزام جهات تقويم المطابقة المانحة للشهادات بإجراء جميع العمليات التفتيشية «ميدانياً» في مقر المنشأة، رافضة أي تهاون أو استثناء في هذا الإجراء الرقابي.
وحذرت الهيئة من التجاوزات، مشترطة التوقف الفوري عن منح الشهادات في حال تعليق أو تقليص أو إلغاء نشاط الجهة المعينة من قبل الهيئة أو جهة الاعتماد.
وبيّنت التحديثات ضرورة إبلاغ «الغذاء والدواء» فوراً عن أي تغيرات تطرأ على بيانات جهة المطابقة أو المنشأة الحاصلة على الشهادة، لضمان استمرارية الموثوقية وتحديث السجلات.
وشددت اللائحة المحدثة على ضرورة تضمين الرقم الموحد «700» ورقم الترخيص الصناعي في شهادات أنظمة إدارة الجودة، مع مطابقة الاسم التجاري بدقة وعدم الاكتفاء بالعلامة التجارية فقط.
وتطرقت الهيئة إلى الجانب المخبري، حيث استحدثت برامج «اختبارات الكفاءة الفنية» لتقييم أداء المختبرات ومقارنة نتائجها بمنهجيات إحصائية معتمدة وفق متطلبات المواصفة الدولية «ISO17043/IEC».
ولفتت الانتباه إلى أنه في حال حصول المختبر على نتيجة «غير مرضية» في اختبارات الكفاءة، فإنه يُلزم بتقديم تحليل للأسباب الجذرية وتنفيذ خطة إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة.
وأشارت إلى أن تكرار الإخلال أو عدم إرسال النتائج المخبرية دون مبرر مقبول يمنح الهيئة حق اتخاذ الإجراء المناسب وفق بند العقوبات المعتمد لديها.
وأضافت التعليمات التزام المختبر المعين بالاحتفاظ بالعينة «B» لمدة 60 يوماً في حال إيجابية العينة «A»، لضمان الشفافية وتوفير مسار آمن في حال قبول طلب اعتراض وارد من العميل.
وفيما يخص الكوادر الفنية، اشترطت الهيئة مؤهلات علمية دقيقة تشمل درجة البكالوريوس كحد أدنى لأعمال التقييم الفني، والدبلوم لمهام التفتيش الميداني في تخصصات علمية وهندسية محددة.
وشملت التخصصات المطلوبة مجالات حيوية دقيقة مثل الأحياء الدقيقة، الكيمياء التحليلية، الصيدلة، الهندسة الطبية الحيوية، والفيزياء النووية، لضمان أعلى درجات الكفاءة في الرقابة على الأغذية والتجميل والأجهزة الطبية.
ووسعت الهيئة مجال التعيين ليشمل إصدار شهادات مطابقة لإرساليات التبغ بأنواعه كالسجائر والمعسل والسوائل الإلكترونية، إضافة إلى منتجات غذائية حساسة كمشروبات الطاقة والمكملات الغذائية وأغذية الرضع.
وألزمت اللائحة جهات المطابقة بتزويد الهيئة بتقارير تقييم مدى الالتزام، بما في ذلك تقارير المصانع الغذائية التي تم «رفض» منحها شهادات «HACCP» و«ISO/IEC22000»، لتتبع المنشآت غير الممتثلة وإحكام الرقابة عليها.
وحددت «الغذاء والدواء» إطاراً زمنياً صارماً ب 60 يوم عمل لجهات تقويم المطابقة لإتمام عمليات التفتيش على المنشآت الراغبة بالتصدير إلى المملكة، وذلك تبدأ من تاريخ حصول الجهة على الموافقة.
وأكدت على خضوع كافة تقارير التفتيش المرفوعة لأعمال المراجعة والتدقيق الفني النهائي من قبل مختصي الهيئة، لاتخاذ قرار الاعتماد النهائي أو الرفض أو التوجيه باستكمال إجراءات الخطة التصحيحية.
Disclaimer : This story is auto aggregated by a computer programme and has not been created or edited by DOWNTHENEWS. Publisher: alyaum.com



