أقرت الهيئة العامة للأوقاف ضوابط تُلزم نُظار الأوقاف بالحصول على إذن قضائي مسبق قبل التصرف في الأصول، لتعزيز الحوكمة وضمان استدامة الأموال الوقفية وحماية حقوق الواقفين والمستفيدين في المملكة.
وأوضحت الهيئة أن التصرف في أصول الوقف يخضع لضوابط شرعية ونظامية دقيقة تضمن حماية هذه الأموال وضمان بقائها ونموها للأجيال القادمة.
وأكدت الهيئة في بيانها التنظيمي أنه «لا يجوز لناظر الوقف إجراء أي تصرف في أصول الوقف إلا بعد الحصول على إذن من المحكمة المختصة» في حال اقتضت المصلحة ذلك.
إذن قضائي
بينت الهيئة أن اشتراط الإذن القضائي يأتي تعزيزًا لمبادئ الحوكمة والرقابة الصارمة على إدارة الأوقاف، ولضمان دراسة أي تصرف في الأصول بما يحقق الفائدة القصوى.
ويهدف هذا الإجراء إلى حفظ حقوق الواقفين والمستفيدين بشكل قانوني، ومنع أي تجاوزات محتملة قد تؤثر سلبًا على استدامة الوقف أو تعطل الوصول إلى أهدافه المنشودة.
الركيزة الأساسية
فيما يتعلق باستثمار ريع الوقف، شددت الهيئة على إلزام الناظر بالتقيد التام بشرط الواقف المنظم للاستثمار حال وجوده، كونه الركيزة الأساسية في توجيه المصارف.
وأشارت الهيئة العامة للأوقاف إلى أنه في حال غياب نص صريح من الواقف يحدد آلية الاستثمار، فإنه يتعين على الناظر الحصول على الإذن اللازم من الجهة المختصة.
وتأتي هذه الخطوات الرقابية لضمان عدم الشروع في أي استثمار للريع دون غطاء نظامي، بما يحقق التوازن بين حماية الأصل الوقفي وتنمية موارده المالية.
Disclaimer : This story is auto aggregated by a computer programme and has not been created or edited by DOWNTHENEWS. Publisher: alyaum.com




